الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٠9 - ميراث المسلم من المشرك:
1 - إرث المشرك من المسلم: فهذه المسألة بعدم الجواز وهذا اتفاق بين الأمة للحديث السابق ولقوله - - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ب - ارث المسلم من الكافر: خلاف بين الفقهاء على النحو التالي:
قال بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين بجواز ارث المسلم من الكافر منهم معاذ بن جبل ومعاوية، والحسن، ومحمد بن الحنفية والشيعة الإمامية والناصر، وسعيد بن المسيب من التابعين والشعبي والنخعي
استدل هذا الفريق: بقوله - - الإسلام يزيد ولا ينتقص، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وقوله - - نرثهم ولا يرثون. والراجح هو القول الثاني أن المسلم لا يرث الكافر للأدلة في عدم توريث الكافر من المسلم. والله أعلم. 10 - الحجب: في اللغة: المنع وفي اصطلاح الفريضيين: منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه، لوجود شخص آخر لا يشاركه في سهمه. وهو خلاف الحرمان لأنه منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث.
11 - قتل العمد والخطأ:
1 - قتل العمد: هو كل فعل ارتكب بقصد العدوان إذا أدى لموت المجني عليه سواء قصد الجاني القتل أو لم يقصده وبشرط أن لا يكون الفعل قد وقع على وجه اللعب أو مقصوداً به التأديب ممن له حق التأديب.
وهناك تعاريف الفقهاء حسب نظرتهم للعمد. وأرى والله أعلم: هو القتل على سبيل الرصد والترصد والعدوان.
وهذا عقوبه مرتكبه القصاص.
ب - القتل الخطأ: جاء تعريفه على لسان المصطفى - - قال أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي إلى إبن عباس - رضي الله عنهما ـ قال رسول الله - ع - من قتل في عميا في رمي بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله عن وفاء الضمانة بأداء الأمانة 69/ 5 رقم 8. 12 - المجوسي: هم عبدة النار وأهل الملة الواحدة يتوارثون
الخطأ
362 -