الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٦

والخنثى لها نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى.

ومن أقر بوارث ثبت إقراره عليه ولم يثبت على من بقي من الورثة إذا أنكروه، فإن كان له الربع على إقراره كان له ربع ما (1) في يد الذي أقر به وإن كان له السدس أو أقل أو أكثر فعلى ذلك أن يأخذ مما في يده.

والغرقى (1) والهدما ونحوهم من هؤلاء الذين يموتون جميعاً ولا يصح أيهم مات قبل صاحبه فإن كان واحد منهم لهم ميراثه من صلب مال الآخر وما ورث من بعضهم بعض كان لمن بقي من ورثتهم الأحياء ولا يرثون هم من ذلك شيئاً وقيل إذا سبق بول الخنثى من الذكر فهو ذكر وإن بال من مبال الأنثى فهو أنثى ومن بال منهما جميعاً فهو خنثى له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ومن لم يكن له عصبة فارحامه أولى بميراثه ذكراً كان أو انثى فالميراث له ومن كان منهم أقرب بدرجة فهو أحق به. وقال من قال: لهم الميراث على قدر ميراث آبائهم.

:

ربع ما بقي في يده ..... وواحد اصح.

1 - فيا، ب

2 - في ا، ب

: وأما الغرقى.

.

1 - الخنثى: آدمي تظهر فيه علامات تدل على الأنوثة وعلامات أخرى تدل على الذكورة. وينقسمون إلى قسمين: الأول: خنثى لا إشكال في أمره بأن يتضح حاله. فيترجح جانب على جانب ويثبت ذلك من طريق البول. أو تنبت له لحية أو يصل إلى النساء ..

والثاني: خنثى مشكل. وهو الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى، بأن لم تظهر عليه علامة من العلامات السابقة أو ظهرت ولكنها تعارضت كأن يبول مما يتبول منه والنساء والرجال.

وهناك إتفاق في القسم الأول واختلاف بين العلماء في القسم الثاني.

2 - الإقرار في الميراث: 1 - إذا استلحق انسان آخر وكان له ورثة فإن أقروا بذلك فهو واحد منهم. وإن لم يكن له ورثه ويصدق ذلك العقل فهو وارثه ب - إقرا وارث لوارث بالنسب مثلاً توفى وترك أحمد وحسن ومحمود أخوه قال حسن إن فلان «عمر» أخي واخيكم وأثبت ذلك ولم يعترفوا هم بذلك الإقرار لا ينقص نصيبهم وينقص نصيب حسن فقط

- الفرقي والهدمى: هم الذين يموتون غرقاً معاً دون معرفة من المتقدم والمتأخر. والهدمى: هم الذين يموتن تحت البناء

مثل الزلازل ومعرفة تاريخ الوفاة شرط في تحقيق التركة والتأكد من حياة الوارث شرط ثاناً.

- العصبة: جمعها عصابات. وعصبة الرجل في اللغة أبوة وبنوة، وقرابته لأبيه والعصبة أنواع:

1 - العصوية بالنفس: والعاصب بنفسه: هو القريب المذكر الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت. انثى. كالاب والابن، الجد، ابن الابن والاخ .. وهم بنوة، أبوة، أخوة، عمومه

2 - العصوية بالغير: وتشمل كل انثى ذات قرض مكان معها أخ لها وذلك محصور فيمن فرضهن النصف عند الانفراد، والثلثان عند التعدد وهن أربع: البنت الواحدة مع الإبن. أو أكثر.

ru-