الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٧ومن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فلابنة الأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ولإبنة الأخت من الأب سهم. ولإبنة الأخت من الأم سهم. فإن ترك ثلاث بنات أخوة متفرقين: «فقيل لابنة الأخ من الأم ولأبنة الأخت من الأب سهم، ولأبنة الأخت من الأم. سهم فإن ترك ثلاث أخوة متفرقين» (1) فقيل لأبنه الأخ من الأم السدس على قدر ميراثه وما بقي لأبنة الأخ من الأب والأم وسقطت إبنة الأخ للأب. لأنه لم يكن له ميراث. وأما إذا ترك ثلاث خالات متفرقات وعمات متفرقات فالميراث للتي هي من الأب والأم فهن، وإن ترك عمته وخالته فللعمة الثلثان والخالة الثلث، فإن كن عمات وخالات فكذلك للعمات الثلثان قللن أو كثرن وللخالات الثلث قللن أو كثرن. وإن ترك خالاً وخالة. فقال من قال: الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال من قال: بينهما نصفان وهو قول أبو الحواري (). وإن ترك ابنة عم وابنة عمه فالمال لأبنة العم. وإن ترك الجد أبا الأب معي أن الجد أبا الأم وابن أخ لأم. قال من قال: المال لابن الأخ لأنه من ولد الأم. وقال من قال: للجد الثلثان ولإبن الأخ الثلث. قال أبو الحواري نحن نقول: المال كله للجد أب الأم. وإن ترك عمة الأب وأم وجده أبا أمه فقال من قال: المال للعمة. وقال من قال: للعمة الثلثان وللجد الثلث. ونحن نقول المال كله لجده أبي أمه قول أبي الحواري. وإن ترك إبنة بنت وجد أبا أم. فقال من قال: المال لها. وقال من قال: بل المال له. قال أبو الحواري قد قيل هذا. وقال من قال: بينهما نصفان. وقال من قال: للجد وهو قول أبي الحواري. وإن ترك
1 - في ا، ب: لا يوجد ما بين القوسين. 2 - في ا، ب هو قول أبو الحواري.
- العصبة مع الغير: هي كل أنثى لها فرض مقدر في الأصل، وتحتاج في عصويتها إلى انثى أخرى، لم تشاركها في تلك العصوية. وهما الأخت الشقيقة مع البنت الصلبيه. أو بنت ابن أو الأخت لأب.
- الارحام: من الرحم وهم القرابة مطلقاً - قال تعالى وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض] وقال - - من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه».
369 -