الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٩الذي يجب له إلا الزوجين، فقيل إنها ليس بمنزلة الأرحام إذا اعتق العبد أو اسلمت الذميه بعد الزوج فلا يورث لها، ولو كان لم يقسم وسمعنا أن من يتوارث بالأجناس الزنج والهند.
ومن غيره: أحسب أنه قد قيل جميع ولد حام - هكذا وجدت ـ ومعي أنه قيل في السند أنهم مثل العرب والعرب لا يتوارثون بالجنس.
- 371 -
٢٬٢٩٧ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.