الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٩

الذي يجب له إلا الزوجين، فقيل إنها ليس بمنزلة الأرحام إذا اعتق العبد أو اسلمت الذميه بعد الزوج فلا يورث لها، ولو كان لم يقسم وسمعنا أن من يتوارث بالأجناس الزنج والهند.

ومن غيره: أحسب أنه قد قيل جميع ولد حام - هكذا وجدت ـ ومعي أنه قيل في السند أنهم مثل العرب والعرب لا يتوارثون بالجنس.

- 371 -