الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٢بسم الله الرحمن الرحيم
ومن جواب لمحمد بن الحسن رحمه الله - إلى محمد بن شادان أن ذكرت رحمك الله في رجل هلك وترك بنات إبنه وبني عمه. فعلى ما وصفت فالثلثان من هذا الهالك لبنات إبنه والثلث لبني عمه إذا كانوا من عصبته، وعن امرأة هلكت وتركت إبنتها وبني اختها وبنت عمها وليس لها عصبة من يرثها. فالمال كله لإبنتها وليس للباقين مما ذكرت شيء إلا أن يصح لها عصبة. وذكرت في صبي هلك وترك أخته لأمه وأبيه وترك أمه حاملاً قد خلا لها منذ حملت شهران أو ثلاثة قلت أيجب للحمل شيء. فعلى ما وصفت. فإن وضعت أمه حملها لأقل من ستة أشهر منذ مات هذا الصبي دخل في ميراثه. وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر لم نره وارثاً وبهذا نأخذ، والله أعلم بالصواب.
قال غيره: وقد قيل إن ولدته لأقل من تسعة أشهر دخل في الميراث وهذا كله وإذا كان أبو الحمل حياً فأما إن كان ميتاً فإن ولدته لأقل من سنتين منذ مات أبوه دخل في الميراث وقد قيل أنه لو كان أبو الحمل حياً وأشهد على ترك وطئها منذ مات الصبي وإن ولدته لأقل من سنتين منذ مات أخوه دخل في الميراث والله أعلم بعدل هذا القول.
1 - توفى وترك بنات ابنه وبني عمه:
بنت الإبن فرض. ابن العم عصبة. فالفرض يأخذ نصيبه وابناء العم الباقي لأنهم عصبة 2 - توفيت وتركت: بنت ويني اختها وبنت وبني عمها وليس لها عصبة التركة فرضاً ورداً للبنت. لأن أبناء الأخت وبنت العم رحم والرحم يرث عند انعدام الوارث.
- توفي وترك أخت شقيقة وأم حامل لأقل من ستة أشهر.
أ - إذا كان الحمل من أبيه فينظر حتى تضع فإن كان ذكر فتكون التركة السدس للأم والباقي بين الاخ والاخت الأشقاء. وإن كانت أنثى فالام السدس والثلثين للأخوات والباقي رداً على الجميع. والله أعلم.
ب - إذا كان الأب حياً فالقسمة تكون للأب والأم لأن الأب يحجب الأخوة والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والله أعلم.
-
374 -