الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٧

قال غيره: نعم كما قال في الصداق لأنه لم يفرض لها صداق. وأما

الميراث فلها الميراث منه على القول الأول الذي نعمل عليه.

صداقاً

ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات فقال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث. قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء إن ناساً يزعمون أن إبن مسعود قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق. قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به. قال غيره لعل هذا الرد على المسألة الأولى

وزعم أزهر أنّ رجلاً بنزوى ضرب امرأته بمفتاح فماتت من ذلك وتركت ابنتها وأبويها فأختلف أهل نزوى وأهل أزكي في ذلك الأرهر بن علي فقال أهل نزوى الفضل للأب. وقال أهل ازكي ذهب ميراث الزوج بحدثه. وهو كما هو فانقسم المال خمسة للبنت ثلاثة أسهم وللأبوين سهمان على ميراثهم الذي كان مع الزوج.

وسئل عن امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها. قلت كيف الميراث بينهم؟ قال معي: إنه في أكثر قول اصحابنا أنّ للزوج النصف وللأم السدس والثلث الباقي يشترك إخواتها لأبيها وأمها وأخوتها لإمها الذكر والأنثى فيه سواء. وهذا إذا كان الأخوة للأب والأم ذكراناً وإناثاً والثلث الباقي من نصف الزوج وسدس الأم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا ثنين فصاعداً. وإن كان الأخوة لأب والأم إناثاً فإن كانت واحدة فلها النصف وتكون الفريضة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم. وإن كانتا اثنتين فصاعداً فلهما الثلثان وتكون الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة اسهم.