الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٨وإذا عالت الفريضة إلى عشرة أسهم كان السدس منها عشراً وكان لصاحب النصف منها خمس ونصف من جملة المال ولمن كان له الثلثان كان له الخمسان من جملة المال. وإذا كان الأخوة للأب والأم إناثاً واحدة أو أكثر كان الثلث خالصاً حكمه للأخوة للأم إذا كانتا اثنتين فصاعداً الذكر والأنثى فيه سواء. وسئل عن ثلاث أخوات متفرقات أخت لأب وأم وأخت لأب، وأخت لأم. ليس معهن غيرهن. قال معي إنه قيل للأخت لأب والأم. وللأخت لأبه السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس وأصلها من ستة أسهم وتقسم على خمسة أسهم لأجل الرد عليهم. ومعي أن بعضاً لا يرد على الأخت للأب والأم وعلى
الأخت للأم ما بقى.
- توفيت عن رجل قاتل وبنت وأب وأم
الزوج: محروم من الميراث لأن القتل مانع من موانع الإرث.
البنت: النصف لأنها فرض
الأم: السدس لأنها فرض
1/ 2+ + + + = % الباقي 1/ 2. يأخذه الأب بالتعصيب
توفيت وتركت زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأبيها وأمها. الزوج: النصف فرضاً.
الأم: السدس فرضاً ولوجود العدد من الأخوة.
أخوة لأم: فرض من حقهم الثلث. فيبقى الاشقاء وعندها قضي عمر - رضي الله عنه - باشتراك جميع الأخوة في الثلث بالتساوي.
وإن كانت المسلة هكذا:
توفيت عن زج وأم، وأخوه لام. وأخت ش فهنا للسلة تعول:
الزوج: 1/ 2 فرضاً. الأم 1/ 1 فرضاً. الأخوة لأم 1/ 3 فرضاً الأخت ش. فرضاً 1/ 2.
1/ 2 + 1/ 2 + 1 + 1/ 2 = 20/ 12 = 10/ 2 = وهنا عالت التركة فتقسم التركة حسب البسط لا حسب للقام فالزوج يأخذ 6 من 20 أو 3 من 10. والأخت 6 من 20، أو 3 من 10. وهكذا.
- ترك الهالك ثلاث أخوات متفرقات. واحدة لأب وأم. وثانية لأب وثالثة لأم. الشقيقة: النصف فرضاً، التي للأب: السدس تكمله للثلثين التي للأم: السدس فرضاً 1/ 2 + + + + = % الباقي 1/ 6. يرد عليهن حسب فروضهن مع الخلاف في للسلة.