الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٣

ومن غيره: وقد اختلف في الذي يطلق امرأته في مرضه ثم يصح ثم يمرض ويموت وهي في العدة ولم يكن دخل بها فقال من قال: ترثه. وقال من قال: لا ترثه وعن المريض يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فيموت من مرضه ذلك أهو بمنزلة الصحيح في الميراث قال: نعم إذا حبست نفسها حتى تنقضي عدة مثلها ورثته. وقال بعض الفقهاء لها نصف الصداق. وقال بعضهم لها الصداق كله وعن المرأة يطلقها زوجها في مرض عند الموت ولا يعمه عين (1) حتى يعلم أنه ليس بمضار إلا أن تزوج المرأة ويطول مرضه حتى تنقضي العدة فتزوج وقد قال إبن عمر ابن عباس أن ذلك أذهب ضرارها، وأما ما تربصت فلها الميراث إذا علم أنه مضاره

ومن غيره: وقال من قال: من أمر بقتل أحد ممن له ميراثه فقتل بأمره إنه لا يرث، وإن وضع خشبة في الطريق أو جناحاً فعطب به بعض من هو وارثه إنه يرثه. وإن أمر بولده المؤدن أن يضربه في الأدب فضربه فمات. إنه وإن قتله بحق إنه يرثه. قيل له: فانه تبين أن الحاكم أخطأ ولم يكن له قتله. قال له ميراثه وعلى الحاكم دينه في بيت مال المسلمين والمجنون والصبي إن إقتتلا من يرثانه؟ فإنهما يرثانه أيضاً على قول أبي عبد الله - رحمه الله

وعن رجل هلك وخلف من الورثة زوجته وبني أخته لأمه وبني أخته لأبيه وأمه. قال: نجد فيها أقاويل كثيرة. قال من قال: الميراث للخالص منهم ومنهم من قال الميراث لهم كلهم على عددهم بالسواء. ومنهم من قال: الميراث بينهم على قدر ميراث أبائهم وهذا الذي رويناه عن أبي عبد الله ورأينا أن هذه المسألة تخرج من أثنى عشر وعن رجل هلك وترك ابنه أخ لأم وابنة أخت لأم.

1 - في ا، ب

:

لا ولا يعمه عين حتى يعلم والصحيح لا يعلم غيره

1 - الصحيح إن قتلا. وسبب ميراثهما أنهما غير مكلفين وجاء في الحديثة رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظه. الحديث صحيح.

385 -