الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٣

لسبب له فيه عذر فقد رفع الله من وفي نسخة عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وقال الله تعالى فيمن بدله بعدما سمعه [فإنما إثمه على الذين يبدولونه] وعلى الوصي ويبرأ منه الميت. ثم قال للأوصياء فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً وهو الخطأ والظلم والأثم والتعمد للجور في الوصية، فقد أحل الله لوصيه أو لمن ولاه أمرهم أن يصلح بينهم على عدل كتاب الله تبارك وتعالى وترك جور الميت فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم يعني للوصي حين أصلح ونهى الله من يحضر وصية الميت أن يأمرون إلا بالحق وبالعدل فقال تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً فخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً].

وقيل من عدل في وصيته عند الموت فكأنما وجه ماله في سبيل الله فهو عظيم الأجر وقيل سأل ابن أبي وقاص (النبي (1) - ه - إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة لكم في أعمالكم " وقال أبو بكر الصديق - رضيه الله - رضي الله من الغنائم بالخمس، وأنا أوصي بخمس مالي. وقال النبي - عله. ألا لا تجوز وصية لوارث] وقيل لا للمولك لوارث (ولا) لمملوك وارث) وقال الربيع عن أبي عبيده أنّ احق ما صدق الناس عند الموت فيمن أقر لوارث بحق أو دين فهو جائز. فمن أوصى لإنسان بشيء ويحسب أنه حي فإذا هو ميت قبل أن له فذلك هو مردود إلى ورثة الموصي وإذا عقل الغلام وأوصى بالمعروف جازت وصيته ولم يحتلم وقد أجازها عمر بن الخطاب - رحمه الله - وأجاز عمر بن عبد العزيز وصية جارية إبنة تسع سنين وصية غلام ابن عشر سنين. وقال من قال: إذا أوصى بالمعروف جازت وصيته إلى الثلث. وقال من قال: إلى الخمس من ماله وهو أحب القولين إلي، وإن أوصى الغلام بشيء من الحقوق أو

يوصي

1 - فيا، ب

:

- سورة البقرة 181

- سورة البقرة آية.182

ه - سورة النساء آية 9

زيادة حديث: وقيل سال ابن أبي وقاص النبي - - بكم يوصي من ماله: قال: بالثلث والثلث كثير لئن تدع عيالك في غنى خيراً من أن تدعهم يتكففون الناس، وقال

النبي - -: إن الله

395