الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٦يوم أموت فرقيقي لفلان فيكون ما كان له يوم يموت وعن أبي علي – رحمه الله - في رجل أشهد في صحته أنه إذا حدث به الموت فمماليكه أحرار لوجه الله وذلك قبل موته بسنين ثم مات فهم احرار عندنا. وقلت إن قال الورثة إن ما كان له يوم اشهد غلام أو أكثر وقال المماليك نحن له يوم اشهد بهذه الشهادة فالقول عندنا ما قال العبيد وعلى الورثة البينة على ما قالوا لما استفاد بعد هذه الشهادة وكذلك قال في رجل اعطته زوجته نصف مالها ثم تعايشا نحو عشرين سنة ثم هلكت الزوجة واختلف الزوج وورثة زوجته. فأقول والله أعلم: إن البينة على الورثة بما أحدثت الهالكة بعد العطية. وقيل من أوصى بما بقي من ثلث ماله لفلان ولم يوصي منه لإحد بشيء فالثلث كله للموصى له لأنه باق كله. وإن أوصى منه لأحد بشيء قبل هذه الوصية وبعدها وهو سواء يخرج ذلك منه والباقي للموصى له، وإذا أوصى الغلام وفي نسخة الغلام بجزء ومن ماله وبسهم فقال من قال: ذلك للورثة يعطونه ما أحبوا.
مسألة (2) من الحاشية معلقة من جواب أبي الحواري: قيل أن أبا مروان وأبا علي سليمان بن الحكم وموسى بن علي كانوا بالبصرة يريد والحج فأرسل اليهم القاضي في مسألة وقعت في رجل مات فأوصى الرجل بجرء من ماله ولم يسم غير هذا فقال موسى بن علي إلى أبي مروان بن الحكم، فقال أبو مروان له الربع ثم تلي هذه الآية: فخذ أربعة من الطير فصر هن اليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءاً] وقال: فأعجب القاضي فيما أحسب. فذكرت لأبي الحواري في هذه المسألة فناظرني فيها حتى قالوا: وجعلوا له من عبادة جزء.
1 - في ا، ب
:
هذه المسالة غير موجودة.
1 - سليمان بن الحكم: وأخوه المنذر بن الحكم من عقر نزوى من علماء القرن الثالث وأبو مروان ممن حضر بيعة الصلت بن مالك رحمه الله - والقصة المذكورة وردت في كتاب التبصرة تأليف الشيخ صالح بن وضاح المنجي - رحمه الله - وهو من علماء
القرن التاسع اتحاف الأعيان بتاريخ بعض أهل عمان 427/ 1.
- E.A -