الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٣رجع: والوصي إذا قبل الوصاية ممن أوصى اليه لم يكن له ترك ذلك من بعد. ولو أوصى اليه وهو غائب فقبل ذلك وأما إذا لم يقبل وأمر في ذلك ونهى ما اراد وترك ما اراد فذلك له. قال أبو سعيد: إذا أدخل يده في شيء من الوصايا بعد موت الموصي فذلك رضى بالوصية.
ومن غير الجامع: من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الوصي إذا ارأى بيع المساومة أفضل وأوفر فباع كذلك واجتهد فلما بلغ اليتيم طلب نقض ذلك أو نازع في ذلك من نازع قبل بلوغ اليتيم فطلبوا أن يردوا ذلك بالنداء فأقول ليس لهم ذلك وبيع الوصي بالمساومة جائز إذا كان ذلك أوفر إلا أن يكون من يزيد على ذلك ويطلب المال بأكثر وينازع في ذلك لليتيم فقد كان بعض الحكام يأمر بالنداء في ذلك وأبطل البيع الأول على أنه إن نقص عن البيع الأول فهو لازم للمشتري بالبيع الأول، وإن زاد كان لمن زاد وكان على المشتري الأول تلك الزيادة. وأما الإقالة فليس للوصي أن يقيل ولكن إن طلب المشتري إلى الحاكم ورأى له النقض حكم له بذلك على الوصي.
رد
غلته
ومن غيره: وإذا أوصى للأقربين وللفقراء ولتحلة إيمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة ولم يفرضها قسمت الدراهم على اربعة للأقربين والربع للفقراء والربع لتحلة ايمانه الربع ولابن السبيل الربع. ثم قسم ربع الأقربين وربع الفقراء على ثلاثة فيكون للأقربين الثلثان من ذلك وللفقراء الثلث. فإن كان أوصى للأيمان ولم يوصي للأقربين لم يدخل الأقربون في وصية الأيمان بشيء، وإن أوصى لتحلة أيمانه ولا قربيه كان الأقربين النصف ولتحلة أيمانه النصف، أو إن أوصى لتحلة أيمانه وللفقراء كان للأيمان النصف وللفقراء النصف ثم يكون للأقربين ثلثان نصف الفقراء".
1 - بيع المساومة وارد في السنة والوصي على اليتيم يعمل ما فيه مصلحة اليتيم لأنه معين من أجل مصلحته. وأما الدليل على بيع المساومة عن أنس أن النبي - - باع قدحا وحلساً فيمن يزيد رواه الترمذي. نيل الأوطار 168/ 5 رقم 3.
- توزع الوصية حسب ترتيب الوصي أولاً وإذا لم يشترط الترتيب فيقدم حق الله التي هي فرائض ثم الأقريين … والله أعلم.
- 435 -