الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٢

في

رحمه الله - أنّ ذلك جائز على ما وقفه عليه. وكذلك إن قال: في صحته هذا الدريز وقف تكون غلته في مؤنة المسجد لله هل له رجعة فإنا لا نرى له الرجعة الخصلتين، وإذا أوص الموصي لواحد من الأقربين بوصية ولم يوصي لمن بقي منهم لم يدخول عليه في وصيته، وكذلك إذا أوصى لفقراء اقربيه فهي لهم واتنحل عطية، وعطية الوالد لولده الصغير لا تجوز، وإن مات الوالد رجع ذلك إلى الميراث وإن أوصى رجل لرجل وفي نسخة وصية أو دين فلم يطلب ذلك حتى قسم المال ثم طلب فإنه يدرك وصيته ودينه في هذا المال حيث وجده ويرجع الذي اشتراه على من باعه بقدر ما ادرك فيه وعن أمرأة لها أخ من أمها فقالت في صحتها يوم أموت فلأخي ثلث مالي وأشهدت على ذلك أيضاً يوم ماتت وقد ولدت المرأة فقال ورثة المرأة استحققته بعد موتها والوصية لي جائزة فله

وصيته (1) ..

ومن غيره: وقد قيل أن الوصية تبطل. وأما إذا أوصت له وهو غير وارث ثم صار وارثاً ثم مات الموصي والموصى له غير وارث فله وصيته لا إختلاف.

1 - في ا، ب

:

زيادة: والنحل من الولد لولده الصغير لا يجوز وإن مات الولد رجع ذلك إلى الميراث.

1 - ارجع إلى الوصية الوارث، وحديثه - - لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وهنا إجازت الورثة لها شروط معينة

ذكرت في كتاب الفقهاء - رحمهم الله

- 434 -