الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٨ووصاياه فالمال موقوف يوقفه الحاكم ولا يقرب الورثة إليه حتى ينفذ عن الهالك ما صح من وصاياه ودينه ثم ما بقي للوارث، وكذلك قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين فإن لم يكن حاكم يوقفه وأشهد الميت في حياته إنّ مالي قد جعلته في يد وصيي فلان حتى يقضي ديني وينفذ وصايتي" فذلك جائز إن شاء الله. وهذا من جواب الازهر أيضاً.
وعن رجل يريد أن يوقف مالاً له من قرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها ثم هو للفقراء. قلت: كيف يثبت ذلك فعندي أنه إن أقر أنّ غالة ماله من موضع كذا وكذا هو لإبنته فلاناً اقرار منه لها بذلك لها إلى أن تصير في حد النساء أو تزوج أو تموت، ثم هذا المال أصله وغالته بجميع حدوده هو للفقراء اقرار امعه لهم بذلك، فعندي إن ذلك ثابت إن شاء الله.
1 - سورة النساء آية 11.
2 - وصيتي أصح.
تم بحمد الله تعالى
الانتهاء من تحقيق الجزء الخامس
بتاريخ: 1994/ 5/29
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
وسوف يتبع هذا الجزء - إن شاء الله
الجزء السادس وأوله: باب العتق
450