الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٧مثل ما لابن الخال إلا أن يكون من بني الخال احد أسفل من درجة ابن الخال فإنه يأخذ مثل أسفل رجل منهم وسل المسلمين والسلام عليك ورحمه الله. ومن غيره: وعن الذي أقر لآخر بغلة ثلث ماله أو ثلث غالة ماله وليس في المال في ذلك الوقت زراعة فأما الوصية بثمرة هذه النخلة وغيرها فقالوا: إن كان فيها في ذلك الوقت ثمرة فليس إلا تلك حتى تقول كل ثمرة كانت لها مني كانت وإن لم تكن فيها ثمرة في ذلك الوقت فله ثمرتها فيما يستقبل كان وكأني ارى هذا خلاف ذلك. وارى له ثلث غالة ماله فيما يستقبل أيضاً مع ثلث هذا الذي حضر والله أعلم بالصواب. وهذا في جواب الأزهر بن محمد بن جعفر. وعن رجل أوصى أن يقاس لزوجته من ارض له حدها بذر احد عشر مكوكاً وتقضى ذلك من قبل ارض لها باعها. ومات زوجها وترك يتيماً ولداً له وإن المرأة أخذت الأرض واستغلتها سنين ثم اراد الوكيل أنّ يقضيها. قلت: هل يحلف أولا يمين عليها؟ فأرى اليمين عليها لحال اليتيم أن تحلف أنّ لها عليه كذا وكذا من الارض وإذا احتجت أنها لا تعلم إلا ما أقر لها به حلفت لقد أقر لي بكذا وكذا ولا أعلم أنه الجاء ذلك إلى بلا حق ثم تقضى.
وأما ما استغلت من الأرض قبل القضاء، فإن كان الذي لها وإنما كان قبضها له على أنها استوفيت كما أشهد لها فأنا واقف عن الزامها ضمان ما استغنت وإن لم يكن على هذا فذلك عليها للوارث إلا ميراثها هي وقلت إذا كان له مال في فلجين وكان لها عليه صداق نخلاً يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من النخل والأرض حتى يستوفي أم لا يجوز ذلك؟ فأقول: إن كان لها نخل فتقضى برأي العدول من نخله حيث كان من الأفلاج والقرى حتى تستوفي فإن لم يكن له نخل بقدر حقها قضيت من الأرض بالقيمة حتى تستوفي. وعن رجل يريد أن يجعل ماله في يد وصيه بعد موته حتى ينفذ عنه وصاياه كيف يثبت ذلك حتى لا يكون للوارث سبيل إلى ذلك. فالحكم في هذا إذا صح دين الرجل الهالك
449 -