الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١

الأخوة من الرضاع شركاء ولهم قسمتهم (7) بلا قيمة، وأما القيمة فقال بعض الفقهاء إنها بيع وكره ذلك، وإن كان في الشركاء من ليس بينه وبين أحد العبيد رضاع فإنهم إن قسموا ووقع ذلك العبد في سهم من بينه وبينه رضاع لم يجز له بيعه، وكذلك إن كانوا

أخوة في الأصل عتق، وإن وقع في سهم من ليس بينه وبينه رضاع ولا رحم فهو له وله بيعه.

قال أبو الحواري: الأخ من النسب لا يقسم ولا يعتق من حينه بحصه أخيه، وقيل من كان له أخ من الرضاعة وكان عليه دين ولم يكن له مال سواه جاز له بيعه في الدين ولا يجوز بيعه لشيء غير الدين، وكذلك المدبَّرُ يباع في الدين في البلد ويباع لمن يعتقه ولا

يجوز لغير ذلك.

(1)

(2)

في أ، ب: ثلثه.

أ،

أن يستسعيه بشيء.

ب

(3) في ب: ومن أعتق عبد أبيه.

(4) في ب: وإن نزعه من أبيه.

(5)

يوجد في ب والخال إلى قوله مثل ابن العم.

ولا يعتقون إذا ملكهم.

(6) في

أ،

(7) في

أ،

ب فلهم قسمهم.

(1) الرحم المحرم: هي التي لا يجوز لك أن تتزوجها إذا كانت أنشى وما يقابلها من

الذكور ولا يجوز استرقاقهم.

قال العلماء

رحمهم

الله -:

ذوو الأرحام: هم الأقارب من جهة النساء، والمحرم من الأرحام هو من لا يحل نكاحه، كالأم والبنت والأخت والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد: أنه

ذوي

من

ملك ذا رحم

13