الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢

=

محرم عتق عليه ذكراً كان أو أنثى، وذهب الشافعي إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه الإخوة ولا أحد من ذوي قرابته وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق عليه غيرهم عن جامع الأصول في أحاديث

الرسول 75/ 8

الدليل من

السنة: 1 - عن سمرة بن جندب

-

رضي

الله عنه قال: قال رسول الله من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه أبو داود رقم 3949 في العتق. والترمذي رقم 1365 في الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، ورواه أيضاً أحمد في المسند وابن ماجه رقم (2524) في العتق، والحاكم في المستدرك 214/ 2 وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر.

عن عمر بن الخطاب

رضي الله عنه

-

قال: «من ملك ذا رحم محرم، فهو

حر» أخرجه أبو داود رقم 395 وابن ماجه رقم 2525 وصححه الحاكم 214/ 2

ووافقه الذهبي. (2) المدبر: قال في جامع الأصول التدبير للعبد): هو أن يعلق السيد عتقه بموته، فيقول: متى مت فأنت حر وأعتق فلان عبده عن دُبُر: إذا أعتق بعد ما يدعو سيده، أي يُولي، ويموت والعبد مُدبّر. وقد وجدت أحاديث بذلك: منها: 85/ 8.

-

1 - ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه 85/ 8 رقم 5933.

2 - عن نافع مولى ابن عمر

رضي

الله

عنهم

-

أن

الله عبد بن عمر دبر جاريتين له،

فكان يطؤهما وهما مدبرتان أخرجه الموطأ 814/ 2 عن جامع الأصول 89/ 8 رقم

14