الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤وإذا قال له: إذا حضرت هذا البئر فأنت حر وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر ثم مات السيد قبل ذلك فإن العبد إذا فعل ذلك من بعد عُتق وإن لم يفعله لم يعتق، فإن باعه قبل أن
-
-
يفعل ذلك جاز له بيعه، وإذا فعل ذلك في ملك غيره لم يدركه عتقه ونظر في هذه المسألة أيضاً «هذه ردة في نسخة هذا غير موضعها وقد تقدم قبل هذه المسألة غفلة منا وهي ومن قال لعبده إإذا خدمتني سنتين فأنت حر فمات السيد قبل أن يخدمه فهو مملوك وقيل ليس تغني عنه خدمته الورثة وقال الناسخ.
(1) في أ ب وليس ذلك عليه للأب. (2) في أ، ب أو قال: إذا فصلت ولدك فأنت ب: إذا أخدمه سنتين. وهذا أصح.
(3)
في أ، ب:
حرة ثم
مات.
(4) لا يوجد في أ، ب من قوله ومن حلف وجدته جامع الأديان الذي لأبي
جعفر.
(5) لا يوجد في
(1) أم الولد:
الله بن عمر
هي
-
أ، ب من قوله: هذه ردة في نسخة. إلى قوله لورثة.
الأمة التي تلد من سيدها فبعد موته تصبح أم ولد فهي حرة. عن عبد رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها: فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة جامع الأصول 74/ 8.
(2) التعليق: هو تعليق الحكم على حصول الشرط مثل الطلاق المعلق، اليمين، النذر إذا علق على شيء فحصل المعلق وجب النذر.
17