الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥

العتق الموقوف على فعل الشيء:

رجع: قال أبو الحواري (1): إذا جعل السيد عتق عبده على فعل نفسه فحنث، والعبد في ملك غيره لم يعتق، فإذا جعل السيد عتق العبد على فعل العبد فمتى ما فعل العبد عتق، ولو كان في ملك غيره هكذا حفظنا والله أعلم.

وإذا قال العبد إذا جاء القيض

(2) (2) فأنت

فلا يبيعه فإذا جاء

القيض فهو حر حيث كان.

عتق الجارية الحامل:

وعن أبي علي (3) في الذي أعتق جاريته وهي حامل واستثنى ما في بطنها وقد تحرك الولد أو لم يتحرك في بطنها فله ما استثنى في قولنا، وفي المسألة رأي آخر عن أبي علي وينظر فيها.

قال أبو الحواري: إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فله ما استثنى وإن ولدت لستة أشهر منذ يوم أعتقها فالولد تبع وهو حر.

لأمة

وقال من قال: في الذي يقول لغلامه أنت حر وعليك ألف درهم، إن الغلام حر ولا شيء عليه إلا أن يقول أنت حر على أنَّ عليك لي ألف درهم حتى جاءه بالألف فله شرطه.

وقال من قال: ليس على الغلام في هذا كله شيء وهو حر إلا ان يقول أنت حر إذا أعطتني ألف درهم فمتى ما جاءه بالألف وأعطاه إياه عتق قبل المولى الألف أو لم يقبل، فمتى جاءه الألف

فله شرطه (4).

17