الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١

بقيمة ما ضرة في العبد أولاً بتدبيره إياه من قبل أن يعتقه فكأنه

(6)

يرجع إليه (5) المعتق بقيمة ما كان له مدبراً وكذلك رأي، ومن دبر شيئا من عبد صار العبد كله، مدبراً، وكذلك إن عتق شيئاً منه عتق كله وقيل في رجل قال: كل جارية له يتسراها (3) فهي حرة فما تسرا مما يملك من الجواري يوم حلف فهي حرة وما تسرى مما يشتري (7) من بعد لم يعتق. وإذا قال كل مملوكة له فهي حرة إلا أمهات أولاده عتق جواريه كلهن إلا أمهات أولاده. فإن قال: هذه أم ولدي (8) ولم يعلم ذلك إلا بقوله يصدق على هذا، فإن كان كل واحدة منهن ولد قد ولدته في ملكه، فقال ولد هذه وولد هذه مني. فإن الجواري يعتقن جميعاً ولا يصدق على أمهات أولاده ولا يصرن أماء بعد، يمينه ويثبت نسب أولاده منه جميعاً ويعتقن حتى يعلم أنه قد كان ادعى أولادهن قبل يمينه، فإما بعد يمينه فلا

يصدق وينظر في ذلك.

حكم العتق والاستثناء:

مع

وقال من قال: لو أن رجلاً قال: كل مملوكة له فهي حرة إلا خراسانية (4) ثم قال: الثلث منهن أو ربعهن خراسانيات ولا يعلم ذلك إلا بقوله كان القول قوله مع يمينيه ولا يشبه هذا ما مضى ما قبله، وأنا أحب أن يكون هو المدعي في هذا ويعتقن حتى يصح ادعاه ولست أدري خراسانيات من أم غير خراسانيات وفي نسخه حتى يعلم أنهن غير (9) خراسانيات ولو قال رجل كل جارية له حرة إلا خيارة ثم قال: هذه خياره وهذه خياره وقلن هن ما نحن بخيارات فهن حرائر ولا يصدق إلا بنية ولو قال كل جارية له حرة

-

23