الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠:
-
رحمه الله رجع وفي مسائل عن أبي علي
--
في رجل أقر
بتدبير جارية له بعدما باعها وصارت في ملك غيره فهذه جارية قد لزمته في ماله وعليه أن يعالج في خلاصها فإن أدرك ذلك فهي أولى بالتدبير وإن مات فليوصي في ماله.
وفي الذي اختلف فيه أبو حنيفة (1) وابن أبي ليلى (2) قال أبو حنيفة أو ضمن الذي دبره () أو ضمن الذي دبره لشريكه نصف قيمته (2) فإذا مات كان العبد حراً. وإن بلغ الشريك أن شريكه قد دبر نصيبه هذا نصيبه فيكون مدبراً لهما فأيهما مات صار العبد حراً واستسعى الحي بنقص نصف قيمة مدبره.
فدبر
وقال ابن أبي ليلى هو مدبر كله من مال الذي دبره أولاً ويرد على شريکه نصف قيمته.
العبد
وقال بعض أصحابنا: إنه يرجع الشريك على الذي دبر فيأخذ منه قيمة ما يرى العدول لأنه (3) دخل عليه فيه من الضرر ليدبره إياه ثم هو بحالة بينهما إلا (4) أنه يموت الذي دبره فإن مات العبد عتق ويرجع الشريك بقيمة ما كان له في العبد مديراً في
الذي دبره وعتق كله
من
ماله.
مال
وقال أبو حنيفة فإن دبر أحدهما نصيبه فلما بلغ الآخر أعتق: نصيبه فإن للذي دبر نصيبه أن يرجع على الذي أعتق نصيبه بنصف قيمة العبد مديراً.
وقال بعض أصحابنا: إنه يرجع المدبر على الذي أعتق بقيمة ما كان له ويعتق العبد من مال الذي أعتقه ويرجع المعتق على شريكه
22