الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥

حكم العبد إذا عتق نصفه:

ومن اعتق شقصاً (1) له في مملوك له عند موته فالمملوك حركله وعلى المعتق لبقية الشركاء قيمة مالهم في العبد وذلك له على العبد يستسعاه (1) به وإن مات كان ذلك للشركاء في رأس ماله لأنه دين عليه. وقال من قال في رجل كاتب غلامه على دراهم مسماه وقصارة ثوب ما بقي كل شهر. قال: لا يجوز ذلك ورأي أن الغلام جائز (2) عتقه حيث وقعت المكاتبة وأحب أن يكون للبايع عليه ثمنه يقومه العدول لأن هذا بيع مجهول، وعن رجل قال: إن حدث الموت فغلامي حر وله في مالي بي وله في مالي ألف درهم ثم صح ورجع عن ذلك فله الرجعة في الألف وليس له رجعة في عتق الغلام إلا أن يكون قال بلسانه إن حدث بي حدث موت من مرضي هذا فصح منه، ورجع في الغلام فليس هنالك عتق. وعن رجل عليه عتق واجب من كفارة أو غيرها هل له أن يشتري رقبة يشترط عليه فيها العتق فلا نحب له ذلك.

حدث

لمن الولاء:

وقال من قال: إذا أوفاهم الثمن فعسى أن لا يكون بأس في ذلك وقال شريح (2) إن العبد إذا أعتق وله أولاد من حرة إنه لا ولأهم وهو أيضاً قول الربيع. وقال غيره يجر ولاءهم.

يجر

ومن غيره (3): ومن أعتق جارية في بطنها ولد كان الولد تبعاً لها في العتق وعن رجل أعتق مملوكة له واستثنى ما في بطنها عن الحسن أنهما حران

27