الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦

وقال الربيع: الله أعلم. أما في البيع أنّ له أن يستثنى.

وقال أبو عبد الله: له مثنوية إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر مذ أعتقها وهو مملوك. وإن جاءت على ستة أشهر أو أكثر فهو حر وهذا الرأي أحب إلي. وقال من قال في رجل قال لجارية إذا ولدت غلاماً فأنت حرة فإن ولدت غلاماً أو جارية فكان الغلام قبل الجارية فهو مملوك. وهي والجارية حرتان. فإذا ولدت الجارية قبل الغلام فهي حرة إذا ولدت الغلام والغلام والجارية مملوكان وإن ولدت غلامين فالأول مملوك وهي والثاني حران.

(1) في أ ب يستسعه به. في ل ب تام عتقه. (3) من قوله ومن غيره … إلى وعن رجل أعتق غيره موجود في أ، ب.

(2)

(1) شقصاً: الشقص: الطائفة من الشيء والجمع أشقاص مثل حمل، وأحمال، والمشقص سهم فيه نصل عريض ومنه شقصاً نصيب السيد من العبد قل أم كثر.

بكسر الميم المصباح المنير 337/ 1 بتصرف 378.

(2) شريح: هو

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش. . الكندي وهو أبو أمية القاضي أدرك شريح الجاهلية، وروى ابن السكن عنه

-

رضي

الله

عنهم.

ولاه عمر

خبراً يدل القضاء وله

على صحبته والثابت أنه من كبار التابعين أربعون سنة، وكان في زمن النبي - - ولم يره وأخرج أبو نعيم بهذا الإسناد إلى شريح، قال: وليت القضاء لعمر وعثمان وعلي فمن بعدهم إلى أن استعفيت من الحجاج، وكان يوم استعفني مائة وعشرون وعاش بعد ذلك سنة، قال ابن المديني ولي قضاء الكوفة ثلاثاً وخمسين سنة ونزل بالبصرة سبع سنين، وقال عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء: أتانا زياد بشريح فقضى فينا سنة لم يقضي فينا مثله قبله ولا بعده، وكان رضي الله عنه ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة وكان شاعراً محسناً قال

عنه

علي رضي الله عنه

أعلام النبلاء 100/ 4 - 806.

-

يعني بالبصرة

-

أقضى العرب - أخبار القضاة لوكيع 209/ 2 - 210،

سير

28