الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠وعن رجلين شريكين في عبد قال أحدهما لصاحبه إن ضربته أو استعملته فهو حر، فإن ضربه فهو حر ولا يرجع على شريكه بشيء هو الذي فعل وإن استعمله بما هو له فالاول هو الذي أعتقه ويرجع عليه هذا.
لأنه
ومن أوصى أن يشتري له فلان بقيمة حصته ويستسعي الآخر العبد بما أعطى شريكه فيعتق فلم يبعه أهله.
فقال من قال: يوقف الثلث أبداً ما دام حياً مملوكاً فإن أعتق العبد أو مات رد الثلث إلى الورثة، ومن أوصى أن تبيعوا غلامي هذا لفلان فإن لم يشتره فهو حر، فيعرض الغلام على فلان فإن اشتراه بما يشبه الثمن من ساعته لا يؤخر إلى وقت آخر فهو له وإن لم يشتره صار حراً.
وقيل في رجل (3) عتق نصيباً له في مملوك فرفع ذلك إلى النبي
- فجعل خلاصة في ماله وقال: إنه ليس الله شريك.
ومن أعتق نصيباً له مملوك عند الموت ليس له غيره عتق العبد واستسعى بثمنه لبقية الشركاء فيكون لورثة هذا الموصي أن يستسعوا بثلثي نصيبه منه. ويجوز له الثلث.
ومن أعتق غلامه وعليه دين، فقال من قال: الدين عليه. وقال أبو عبد الله: دينه على مولاه إذا كان قد أذن له بالتجارة، وقال أبو عبد الله: لا يجوز إقرار العبيد بذلك الدين الذي يرجع على مولاه إلا بشاهدي عدل.
32