الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩

لمن ولاء أبناء الأم:

والأم لا تجر ولاء بنيها إلى مواليها وولائهم لمواليهم إلا أن يكون أبوهم مملوكاً أو مات مملوكاً فيكون ولاؤها وولاء بنيها لمواليها فإن كان العبد هو الأب مات عبداً وأبوه حر فقد قيل إن الحر يجر ولاء بني إبنه ويكونون موالي لمواليه.

ولاء العبد المشرك:

وإن كان العبد بين رجلين فاعتقاه جميعاً وكل واحد منهما من قبيلة. فولاءه لهما جميعاً ولقومهما يعقل عنهما جميعاً ويعقلان عنه. وكذلك إن كانوا ثلاثة ويتحول ولاؤه إلى ولا أبيه، كما يتحول مع الواحد في رأي الذي رأى أن الولاء للأب وإن كان الولاء لامرأة فالولاء لعصبتها وهو (1) قومها وليس ذلك لأولادها إلا أن يكونوا من عصبتها وإن كان الذي أعتق أمة ذمية (2) فالولاء له ولقومه. ومن لم يعرف له أب في الأحرار وكان الذي أعتق أمة أم أم أمه، أو جدة أمه وإن بعدت حتى تناسلوا منها لا يعرف لهم أنه أولاد تلك الأمة موالي للذي أعتق جدهم أو أمهم ولزمهم أن يعقلوا عنهم وإن كان له شريك في العتق عقل عنه كل قوم بقدر حصته صاحبهم على عدد المعتقين. وعن رجل قال لغلامه فلان حر من قبل أن يقدم فلان بشهر قيل يوقف عن خدمته وعن بيعه فإن قدم فلان فقد عتق. وإن كان استخدامه بشيء كان له أجر ذلك الذي استخدمه قبل قدوم فلان بشهر. وإن مات فلان في

حر

كان

جميع

غيبته قبل أن يقدم فهو مملوك ولا عتق فيه.

،

31