الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢أن ذلك ابنه وقد علم أنه إذا اشترى ابنه عتق ضمن ثمنه للبايع، وإن كان لا يعلم فلا ضمان على العبد ثم باعه له فقد عتق، ولست أرى أن يدركه بشيء، وإذا كان عبد في يد رجل وادعاه رجل وأقام عليه البينة أن عبده ولد في ملكه وأقام الذي هو في يده البينة أن عبده ولد في ملكه وأقام الذي هو في يده البينة أن عبده ولد في ملكه فإنه يقضي به للذي هو في يده، وعلى قول أن البينة بينة المدعي والقضاء له واجب، وإن أعتقه أحدهما فقيل إنه يقضي به للذي أعتقه.
ومن قال لعبده إذا خدمتني سنتين فأنت حر فمات السيد قبل
أن يخدمه فهو مملوك وقال ليس تغني عنه خدمة الورثة.
فإذا (5) قال: خدمتك لي سنتين ثم أنت حر، فمات السيد قبل أن يخدمه خدم الورثة تمام السنتين ثم هو عتيق ومن قال: أول ولد تلده أمته فهو حر فولدت ولدين في بطن لم يعلم أيهما قبل (6)، فقال: يعتقان جميعاً ويستسعيان في نصف أثمانها، وعن رجلين ورثا من والدهما عبداً فأقر أحدهما أنّ أباه أعتقه وهو صحيح، وأقر لآخر أن أباه حرره في مرضه، فقيل يعتق من رأس المال إلا أن يحضر المدعي بينه أنّ أباه أعتقه وهو مريض فيكون من الثلث (1). وقيل في صبي في يد رجلين مسلم ونصراني ادعا المسلم أنه عبده، وقال النصراني أنه ابنه، وفقيل عن أنه ابنه، وفقيل عن أبي عبد الله أنه حر مسلم ويسعى للمسلم في نصف ثمنه فإن مات النصراني مسلماً ورثه الصبي. وإذا أوصى الموصي أن غلامي هذا لفلان يخدمه سنة فقيل
34