الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣

هو له أبداً إن شاء باعه وإن شاء أمسكه فإن أوصى له بخدمته سنة فإنما له خدمته سنة، وإذا أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تزوج فقيل هو لها ولورثتها تزوجت أو لم تزوج لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل واجب النظر في هذه المسألة.

ومن غيره وقيل إن الوصية يهدمها الاستثناء وقيل لا يهدمها (7).

-

رحمه

الله

محمد - خ بن روح:

وفي جواب محمد بن محبوب في امرأة أوصت عند وفاتها ولها عبيد قالت إن تزوج زوجي بعد وفاتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار، فتزوج زوجها بعد موتها من قبل أن يقسموا العبيد أو من بعد ما قسموا قال لا يجوز الحنث بعد موتها ونظر في هذه المسألة وفي التي أعلى منها فإنهما يخالفان والرأي الأول أحب إلي.

أن

ومن غيره وعن امرأة أوصت عند الموت ولها عبيد فقالت: إن تزوج زوجي بعد موتي بامرأة فغلماني هؤلاء أحرار فتزوج زوجها بعد موتها قبل يقسم العبيد أو بعد ما قسموا فليس عندنا فيها حفظ غير أني أنا أرى أنهم يعتقون يوم يتزوج الرجل قبل القسم أو بعده انظر فيها (8).

قال أبو سعيد (2) قد قيل إنهم يعتقون وقيل إنهم لا يعتقون

والذي يعتقهم يرى أنهم بمنزلة المدبر فيما قيل والذي لا يعتقهم يقول إنها بمنزلة اليمن وإن اليمين وقعت وقد ماتت فيما عندي ولا يقع الحنث بعد الموت في الإيمان إلا في التدبير (3)

(1) في أ، ب وهم بدل وهو.

35