الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧

البياسرة (3) أعتق من البياسرة ولو كان مثله أو أقل ثمناً أجزاه بذلك. ومن غيره وأما إن قال هذه النخلة صدقة (5) وما لي والنخلة لغيره فليس عليه في هذا شيء وليس هو بمنزلة العبد.

ومن غيره: رجل أعتق غلامه عند موته ولم يوصي لأقاربه (6) لعله بشيء

(7)

قال: يمضي ثلث العبد ويستسعى للأقربين بثمن الثلثين. قال أبو (4) (علي) حفظه الله وقد قيل إن الأقربين لا يدخلون في العتق وهو المعمول به عندنا

والله أعلم.

(1) في: ب هل يجوز له ذلك.

(2) في ب: ومن غيره: بدل الجواب.

(3) في

أ ب على العمد بدل على العبد وأ، ب أصح.

(4) لا يوجد في ب: بلي. وجودها أصح.

(5)

(6)

في

أ،

ب صدقة من مالي. وهذا أصح.

أ ب: لأقاربه شيئاً …

(7) في أ، أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

(1) وروت أحاديث تنص على عتق العبد إذا مثل به منها:

-

-1

?

-

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل مستصرخ إلى رسول الله فقال له: مالك؟ قال: شرٌّ، أبصر لسيدة جارية، له فغار فجب مذاكيره، فقال: اذهب فأنت حر. قال: يا رسول الله على من نصرني؟ قال: نصرتك على كل مسلم جامع الأصول في أحاديث الرسول 76/ 8 رقم 5916.

2 - عن عبد الله بن عمر

-

رضي

الله

عنهما

-

أن وليدة أتت عمر، وقد ضربها سيدها

بنار - أو أصابها - فأعتقها عليه المصدر نفسه 5917 قال أخرجه الموطأ.

عن سمرة بن جندب

-

أن رسول الله رضي الله عنه

- قال: من

مثل

بعبده عتق عليه وإن كان لغيره كان عليه ما نقص من ثمنه المصدر نفسه 5918. =

49