الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦رجل له أمة أوجعها ضرسها وأرادت قلعها فأذن له سيدها، وأذن
لمن يقلعها لها غيره هل له (1) ذلك. أم لا؟ الجواب (2): إذا طلبت الأمة ذلك فذلك جائز إن شاء الله. وكذلك الوسم والكي والرش بالنار، فأما الوسم والكي فلا يجوز وأما الرش فقد اختلف في
ذلك.
فقال من قال: إن العبد يعتق إذا رش بالنار (1).
وقال من قال: إذا كان من طريق علة قد عرضت له وطلب هو ذلك، فأرجو أنه قد قيل أنه لا يعتق والله أعلم. قيل أنه لا يعتق والله أعلم. وإذا أحدث رجل عبد له على سبيل الخطأ فما يجب بذلك الحدث العتق
حدثاً
في عبد هل يعتق أم لا؟ الجواب فإن كان الحدث مما يلزم فيه دية العبد كلها عتق بذلك، وإن كان الحدث مما لا يلزم فيه دية العبد كلها فلا يعتق. إذا كان الحدث من سيده عليه على وجه الخطأ وأما العمد فإذا مثل به ولو كانت المثلة أقل من ديته عتق بذلك. وإذا أذناً أو عور عيناً أو ما يشبه ذلك من المثلة على العبد (3) عتق بذلك. وأما الخطأ فحتى يقطع أذنيه جميعاً أو ما يشبه ذلك
قطع
منه
والله أعلم.
كيفية الرقبة المعتقة:
وعن رجل بلي بقتل غلام (4) له وأراد أن يعتق رقبة كيف تكون هذه الرقبة من الجنس أو من سائر الأجناس. فعلى ما وصفت فإنه يعتق رقبة مثله إن كان من الزنج أعتق من الزنج (2) وإن كان من
??