الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣

لأن إلى العشرة ينتهي عدد الأيام وكذلك إذ قال أعطيه في هذه الأيام وإن حلف ليفعلن أول النهار. قال: هو إلى نصف النهار. وكذلك العشى هو من الزوال، والمساء والعشاء إذا جاء الليل. وإذا حلف لا يظله ظل بيت فاستظل بظل ظهره، قال: لا يحنث حتى يستظل في داخله وإن حلف لا يفارق غريمة وفر منه الغريم لم يحنث، وإن حلف لا يقعد على الأرض (3) فمشي على نعليه أو خفيه حنث، وإن مشي على بساط لم يحنث، وإذا حلف لا يشتري هذا السوق طعاماً، قال: إذا أرسل القول فلا أراه تنكب إلا الخبر وحده وفيها نظر. وإذا حلف لا يحمل السلاح أو لا يشتريه فحمل مدية أو خنزرة (2) أو خصينا أو مخلباً قال: لا يحنث

من

والسلاح السيف والرمح والدرع ونحوه (3).

(1)

(2)

(3)

في أ، ب مباشرة: وقيل يجوز أن يعترض الحب والله أعلم. في ب: فإن حلف على الجمال مرسلاً.

في أ، ب

زيادة فقعد على بساط ما كان لم يحنث وإن قعد على ثيابه التي كان لابس حنث إذا قعد بها على الأرض. وإن حلف يمش على الأرض

فمشى على …

(1) علة المنع: خشيت الربا لأن الحديث ذكر الأصناف الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يداً بيدهاء بهاء مثلاً بمثل فمن زاد أو إذ تزاد فقد أربي الحديث.

المضاربة: من الضرب في

الأرض.

وعند الفقهاء تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة الحدود

للرصاع التونسي 500/ 2.

وهي ثابتة بإجماع الأمة، كما قال ابن حزم - رحمه الله

55