الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢مسألة في السلف
وعن السلف بالذهب والفضة الكسور. قال: لا يجوز، وكذلك
المضاربة إلا بالدراهم والدنانير).
مسألة في الإيجارة:
وعن أجير مؤتجر بحب قال: لا يأخذ بذلك غيره (1) وإن كانت الأجرة بفضة أخذ بها ما اتفقا عليه من الأشياء وقيل يجوز أن يعترض بالحب والله أعلم، وعن رجل له حق على مفلس وله عليه فريضة وشهد له بدراهم على آخر قال: لا تجوز شهادته.
مسائل في الإيمان:
وعمن حلف لا يأكل الرؤس فأكل رؤس السمك قال: لا يحنث لأن الرؤس عند الناس معروفة.
ومن حلف لا يأكل الشواء. قال: هو الشواء اللحم المعروف إلا أن يريد غير ذلك. وإذا حلف لا يأكل الفاكهة قال: يأكل الرطب والرمان لأن الله أخرجهما من الفاكهة وكذلك البطيخ والأترنج والجوز وما يشبه هذا ليس من الفاكهة وإذا حلف عن الأدم قال: يأكل البيض والجبن وما يشبه ذلك. وإنما الأدم ما يتأدم به. وعمن حلف لا يأكل البيض قال: لا يتنكب إلا بيض الدجاج والطير. وإذا حلف لا يركب جملاً فركب ناقة ولا يركب فرساً فركب برذوناً، وقال: لا يحنث فإن حلف عن الحمار (2) مرسلاً والخيل لم يركب ذلك لأنه منهما. وإذا حلف لا يكلم فلاناً أياماً قال: عشرة أيام
54