الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥حكم مس الذكر:
وعن امرأة مست ذكر رجل، فقال أبو عثمان (1): لا بأس بمسها ذكره إن أراد الرجل أن يتزوجها وقال موسى بن أبي جابر (2): إن مسها ذكره كمسه فرجها وكره تزويجه بها (3).
حكم مس الكلب:
قال أبو موسى بن علي: إذا مس كلب الصيد لا يفسد من مسه وهو رطب ولا يقطع الصلاة). قال محمد بن محبوب: إنه يقطع الصلاة ويفسد مسه وهو رطب.
مسائل في الأيمان: مؤجل الصداق:
وعن رجل حضره الموت فقال: إن لابنتي علي ثلاثين نخلة من صداق أمها فلما مات أبوها أحضرت البينة أن صداق أمها كان على أبيها مائة نخلة هل لها أن تزداد (1) ما أوصى لها به أبوها: أخبرك أنّ أبا عثمان قال: إن موسى قال: ليس لها شيء إلا ما قال أبوها. وقال بشير (ه) لها ما قامت به شهودها. أبو عبد الله (1) أنّ للناس أن يُكفروا أيمانهم حيث أرادوا. قال غيره. قال: لا يطلب رخص السعر، قال سليمان بن ماله على الجن والشياطين أنه يرد إلى المساكين. قال عمر بن
مسبح (1)
عثمان من
حلف بصدقة
المفضل (7) إنما فيه يمين.