الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦

ميراث الرحم: رجل هلك وخلف بني اخته ذكوراً وإناثا لا وارث غيرهم. قال (8) هاشم الشيخ الذكر والأنثى سواء. وقال مسبح للذكر مثل حظ الأنثيين وعن رجل مرض فأوصى إني إن مت فعلي لفلان ألف در هم. وإن حيبت فلا تشهدوا علي وأنه صح فطلب الموصى له الحق. قال هاشم ما أراه إلا ضعيف حيي أو مات وهو قول

مسبح.

وعن رجل نسي صلاة لا يدري أي الصلاة (2) قال مسبح: إن احتاط فصلى الصلوات الخمس فحسن.

قذف زوجته بالزنا:

أبو عبيد (9) لا ينبغي لرجل قذف امرأة بالزنا أن يقيم معها. قال ضمام (10): إن أكذب نفسه فلا بأس عليه ما لم يرتفعا إلى السلطان

(1+)

الحلف بالطلاق:

قال أبو عبيدة مسلم: في الرجل يحلف بطلاق زوجته إن لم يقتل أباه. قال: إن قتله لم تطلق زوجته. قال أبو نوح): إن قتله

(1) في أ، ب: هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها.

(2) في أ، ب: أي الصلوات ..

58