الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٩

صلى، قال: يمضي على الحسن (1) ظنه فإذا انصرف استقبل الصلاة.

قال أبو نوح ليهمل ما مضى ويستقبل صلاته.

من

أسماء الطلاق

قال أبو عثمان (1) إن الفراق اسم من أسماء الطلاق. قال سعدة: ليس بطلاق إلا أن طلاقاً. ينوي

كفارة الإفطار في رمضان:

قال شبيب من أكل يوماً من شهر رمضان فعليه صيام شهر (2). قال سليمان بن عثمان عليه بدل ما مضى ويومه ذلك وصيام شهرين كفارة. قال مسعدة (3) عليه صيام ثلاثة أشهر وبه قال موسى بن علي ومحمد بن محبوب - رحمهما الله

هاشم الشيخ من نظر إلى فرج ابنته وهي صغيرة متعمداً عليه أمها قال هاشم الخراساني (1): حتى ينظر لشهوة

فسدت

متعمداً.

مسألة

في الوصية:

وعن رجل أوصى بمائة درهم في كفارة ايمانه للفقراء والأقربين. قال هاشم للأيمان الثلث والفقراء ثلث ما بقي والثلثان للأقربين. قال مسبح الوصية بينهم على ثلاثة وعن رجل قال لامرأته إذا جاء غد طلقتك، قال أبو زياد طلقت، قال أبو عبد الله محمد بن محبوب - رحمهما الله - إذا جاء غد فلم يُطلق فلا تطلق. قال أبو

61