الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٠زياد الزاينات: لا يتولى كل واحد منهما لصاحبه قال محمد بن
محبوب: إذا تابا تولى كل واحد صاحبه (2).
(1) في أ ب على أحسن ظنه وهنا أصح.
(2)
في أ،
ب تولى كل واحد منهم صاحبه.
(1) أبو عثمان: هو سليمان بن عثمان.
(2) كفارة الإفطار في رمضان: اختلف العلماء فيها فمنهم من قال كفارة مغلظة شهرين
متتابعين ومنهم من قال كالشافعية والحنابلة التوبة مع قضاء
يوم ولا يكون الإفطار
كالجماع في رمضان. والله أعلم.
(3) مسعدة: هو مسعدة بن تميم.
(4) هاشم الخراساني: لم أعثر على تراجمه.
62
٢٬٤٦٢ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.