الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٠

زياد الزاينات: لا يتولى كل واحد منهما لصاحبه قال محمد بن

محبوب: إذا تابا تولى كل واحد صاحبه (2).

(1) في أ ب على أحسن ظنه وهنا أصح.

(2)

في أ،

ب تولى كل واحد منهم صاحبه.

(1) أبو عثمان: هو سليمان بن عثمان.

(2) كفارة الإفطار في رمضان: اختلف العلماء فيها فمنهم من قال كفارة مغلظة شهرين

متتابعين ومنهم من قال كالشافعية والحنابلة التوبة مع قضاء

يوم ولا يكون الإفطار

كالجماع في رمضان. والله أعلم.

(3) مسعدة: هو مسعدة بن تميم.

(4) هاشم الخراساني: لم أعثر على تراجمه.

62