الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٢

سليمان بن عثمان.

مسائل متعددة:

وعن رجل خرجت امرأته إلى أهلها فحلف لا يأتيها إلى أهلها حتى خلت أربعة أشهر. قال علي بن عزرة (3): تذهب بالإيلاء. قال سليمان بن عثمان لا تذهب لأنه حلف على أمر هو له فجادله حتى أن علياً انكسر.

قال موسى بن علي: إن بلغ المصلى إلى عبده ورسوله فقد تمت

صلاته. قال محمد بن محبوب

-

رحمه الله

—

إذا بلغ والطيبات ثم

أحدث فقد تمت صلاته.

قال هاشم بن غيلان إذا تزوج الرجل عن زوجته فقد حل لها صداقها الأجل. قال أبو بكر الموصلي الله تبارك وتعالى قد جعل له أن يتزوج أربعاً ولم نر أن تأخذ أجلها إذا تزوج عليها (3). قال بشر: إذا جاز بها حل لها أن تأخذ أجلها ولو لم يتزوج

عليها.

(1) في

ب: لمن قضيه. ورقم 1 أصح.

أ (2) في ب: بدل مسعدة والدة.

(3) لا يوجد في (أ) من قوله قال بشر: إلى عليها.

(1) تصرفات المريض مرض الموت أجازها الفقهاء وتصرفاته كالوصية وفيما لا يزيد عن الثلث من أمواله وأما أقراراته وهباته .. كلها موقوفة على إذن الورثة إلا إذا كانت

الإقرارات موثقه سابقاً قبل مرضه مرض الموت.

(2) ازكي: انظر 138/ 4 (1) من الهامش يكتب هنا.

64