الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦١مسائل متعددة في العتق والطلاق والدين:
وعن رجل قال لجاريته إن ولدت غلاماً فهو حر فولدت غلامين. قال أبو عثمان يعتق الاول قال مسعدة يعتقان جميعاً.
وعن طلاق الذمية. قال هاشم قال أبو عبيدة واحده، قال ضمام ثلاث وعن رجل وطى أمة رجل وهي مطاوعة له. قال الشيخ أبو الوليد لا عقر لها إلا أن يجبرها فإن جبرها فلها نصف عشر ثمنها، فإن كانت بكراً فعشر ثمنها. قال أبو علي موسى بن علي يلزمه العقر كانت طائعة أو مجبورة.
:
قال سليمان بن عثمان من قضى شيئاً من ماله في دينه في مرضه الذي مات فيه فإن للورثة أن يردوا الثمن ويأخذوا المال (1). وقال أهل ازكي بدخله العدول فإن كان فيه فضل رد الفضل ومضى القضا لمن قبضه (1) قال هاشم ورأي مع رأي أهل
(2)
أزكي" وعن رجل قطع نخلة لرجل. قال موسى يفسل له نخلة مكانها لعلة أراد يأكلها حتى تدرك هذه قال الموصلي لعله أراد أبو بكر يحيى بن زكريا يعطيه نحلته بلا أرض ولا شرب.
وعن رجل طلق سريته قال موسى بن أبي جابر: تعتق وقال سليمان بن عثمان يستخدمها فإذا مات عتقت وبه قال جابر بن زيد رحمه الله قال مسعدة بن تميم بل له أن يطأها ويستخدمها إن
-
-
شاء ولا يعتق إلا أن ينوي عتقاً. قال محمد بن محبوب عن مسعدة (2) إن نوى عتقاً عتقت. قال ورأى موسى بن علي رأى
63