الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٤

أيمان الصبي:

وعن صبي حلف أيماناً (1) ثم حنث هل يكفرها؟ قال سليمان: إذا ; (1) عليه ذلك قال أبو زياد إذا حلف وحنث وهو صبي لم يكفر وإذا بلغ حلف وحنث حين بلغ كفره.

بلغ

طلاق الثلاث بلفظ واحد:

يرجع إليها

وعن رجل ملك امرأة ثم طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة قبل أن يدخل بها، قال عبد المقتدر: ليس له أن يرجع إليها بنكاح جديد حتى تنكح زوجاً غيره. قال سليمان بن عثمان: بل له أن بنكاح جديد وإنما تخرج بواحدة قال سليمان بن عثمان: من حلف بصدقة ماله ثم حنث لم يرفع له من دينه شيء. قال الربيع: يرفع له دينه عاجله وآجله قال هاشم الخراساني مثل ذلك عن رجل طلب إلى رجل فوعده أن يسلفه من عنده، فقال له: إن علي لفلان درهم أقرض علي السلف وادفع مائة درهم إلى فلان فقال: قد أسلفتك مائة درهم إلى فلان فقال قد أسلفتك مائة درهم بكذا وكذا من الطعام إلى كذا وكذا ثم يدفع المسلف الدرهم إلى الذي أمره المتسلف، فأجاز ذلك عمر بن المفضل (3) وأبو عثمان.

مائة

مسألة

سلفاً

في الطهارة:

قال هاشم: إن موسى لم يقرب إلى ذلك (2) ويعصيه وعن رجل أصابته الجنابة ثم غسل ولم يرق البول ثم أتبع بعد ذلك شيئاً ورأى رطوبة قال عليه بدل الغسل والصلاة. قال موسى بن أبي جابر لا غسل عليه إلا أن تخرج نطفة بيضاء، فاما ما يشبه المذي فلاوعليه

66