الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٥أن يعيد الوضوء. قال سليمان بن عثمان إن الناس لا يجبرون على البينات في الدور والمنازل. وأما في البساتين فلا قال موسى يجبرون على البنيات في الحرم والبساتين، وأما في سائر النخل وأشباه ذلك من البعد فلا يجبرون عليه. وقال ذلك عبد المقتدر. مس الذكر:
(4)
قال سليمان بن عثمان وبشر بن أبي عبيدة الكبير إن من مس موضع حيث يضرب الذكر نقض وضوءه (1). وقال محمد بن محبوب من مس الذكر انتقض وضوءه وقال أبو نوح: لا ينتقض الوضوء حتى يمس موضع البول والغائط وبه قال موسى بن أبي
جابر وموسى بن علي.
أ، (1) في
قال: سليمان: ليس عليه ذلك. ب
(2)
في أ، ب:
: إن موسى لم يقرب ذلك ونقضه.
(1) الصبي غير مكلف فلا يتم التكليف إلا بعد البلوغ لقوله لرفع القلم عن ثلاث
الصبي حتى يبلغ -.
(2) الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغرى.
(4)
(3) عمر بن المفضل: لم أعثر له على ترجمة. الذكر وردت أحاديث في ذلك منها ما يوجب الوضوء ومنها لا شيء عليه. فالشيخ الكبير إنما هو بضعة منك فليس لديه شهوة وأما الشباب فشهوته شديدة فعليه
مس
الوضوء منها:
-
1 - عن بسرة بنت صفوان أن النبي - قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ» رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا
الباب.
-
عن بسرة - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: = 2 - وفي رواية لأحمد والنسائي
67