الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٧النعاس في الصلاة:
النوم
قال موس بن أبي جابر من نعس وقت الصلاة ثم ذهب به حتى فات وقتها قال يستغفر ربه ولا بأس عليه وبه قال سليمان بن عثمان وقيل يصنع معروفاً والمعروف يطعم مسكيناً أو مسكينين أو يصوم يوماً أو يومين وقيل ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة
مساكين.
مسألة في النكاح:
عن سليمان بن عثمان في رجل تزوج بامرأة فأنكرت النكاح ثم رضيت قال يفسد النكاح. قال مسبح.: (1) قال موسى: إذا رجعت فرضيت بحضرة الشهود جاز النكاح وقد قيل إذا رضيت بعد الإنكار والشهود على شهادتهم ولم يتفرقوا فالنكاح تام والله أعلم. قال أبو زياد الوضاح بن عقبة في رجل أجنبي تزوج امرأة فدخل بها الزوج وتمم الولي. قال: يفرق بينهما ويأخذ صداقها.
قال موسى بن علي لا يفرق بينهما إذا رضيت المرأة وجاز قال موسى بن علي من وطئ فرجاً بخطأ في بقية العدة
الزوج. إنه يفرق بينهما ولا يرجع إليها بنكاح جديد قال سليمان: إنه لا بأس بذلك وتعتد من بقية الأيام التي كانت بقيت عليها.
مسألة في الصوم:
تذكر هاشم في الرجل يقدم من سفره والحائض تظهر في بقية يومها أنهما يأكلان في بقية يومهما قال الربيع: لا يأكلان في بقية
69