الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٨

يومهما.

عن رجل قرأ في صلاته فلما فرغ من القراءة قال: صدق الله. قال مسعدة صلاته تامة. قال سليمان صلاته منتقضة. وقال: كره حاجب المشعل قال مسلم: لا بأس إذا كان موكا.

وعن رجل قال لابنته: قد جعلت طلاقك بيدك، وهو يريد أن يسمع امرأته أنه لا، طلاق، قال هاشم هو طلاق إذا كان يريد أن يسمع امرأته.

صلاة المنفرد:

قال في رجل صلى خلف القوم وحده (3) ولم يخرج أحداً ثم جاء رجل فصف معه قال بشير صلاتهما فاسدة قال سليمان الداخل أصبح للأول صلاته قال هاشم: إن الرجل إذا يجر وحده وهو يقدر على ذلك فصلاته فاسدة.

أحد

ثم صلى

رجل صلى ليلة إلى الصبح في ثوب جنب. قال هاشم أحب أن يبذل لأنه أراد الله. قال عمر بن المفضل: إنه لا يصلي خلف نايم

ولا متحدث (4).

(1) لا يوجد في أ، ب: أن. وهو الصحيح.

(1) مسبح: إما أن يكون مسبح بن عبد الله، أو محمد بن مسبح. والله أعلم.

(2) الوضاح بن عقبة: لم أعثر له على ترجمة. (3) صلاة المنفرد: قضية خلافية عند العلماء منهم من أجاز ومنهم من منع وهو الراجح استناداً لما روي عن واصبة بن معبد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف =

70