الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٣(1)
(2)
في أ، ب: ابو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
في ب: قال غيره:
(3) في
أ،
ب: فيما سرق ولو …
(4)
في أ،
ب أو نحو هذا. . .
به
(5) في أ ب زيادة عنها منيراً فأجاز لي أكلها فقال له محبوب فخذ بما أفتاك منير أو نحو هذا المعنى من الرواية. نسخة ومن غيره، وأما على وجه الغصب والقهر والغلبة من السلطان وغيره فإن ذبيحتهم توكل ولو لم يعلم أنه ذكر اسم الله عليها إذا وجدها صاحبها أو رجعت إليه بوجه من الوجوه أو إلى غيره فهي ذبيحته جائزة حلال وكذلك إذا كانت على وجه الدلال والأخذ لها بسبب بيع مساومة بلا بيع منقطع وكل ذلك جائز إن شاء الله. قال غيره: هذه المسألة التي في ذبيحة السارق والغاصب والآخذ لها على الجبر والقهر العمل على أنها ذبيحته حرام ولا يأخذ المسلمون بتحليلها.
رجع:: قلت له:. .
(6) في
أ
ب: قلت له.
أو
(1) من قال أبو علي - إلى رجع أعتقد أن هذه الفقرة من غير الجامع.
:
(2) من قوله: عن أبي سعيد إلى رجع في ص 81 هذه من غير الجامع والله أعلم. لأن أبا
سعيد جاء بعد صاحب الجامع.
85