الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٢إذا ذبح المسلم للمشركين أرادوها لآلهتهم وذكر اسم الله عليها إنها تؤكل وهذا الرأي أحب إلي أنها تؤكل إذا ذكر اسم الله عليها ولم يردها لآلهتهم. وقد قيل في الذي يسرق الشاة ويذبحها إنها لا تؤكل إلا أن يسمعه صاحبها يذكر اسم الله عليها عند ذبحه أو يعلمه
بذلك ثقة.
وعن أبي سعيد (2) في معاني القول: إنه لا تجوز ذبيحته لما (3) سرق وذكر اسم الله عليها أو لم يذكر لأنها ذبحت على الغضب (2)
رحمه الله
قال غيره: وقد يوجد أو يقال عن منير: إن سائلاً سأل محبوباً عن أكل ذبيحة السارق فلم يجز ذلك، فقال له السائل: فإني سألت (5) قلت له: فإن ذبح غنماً كثيرة بمدية واحدة بلا غسل لها. قال معي إنه يوجد فيه كراهية من بعض المسلمين والذي أظنه الأكثر من قولهم أنه
جائز.
قلت (6) فعلى قول من كره ذلك فإذا كان في موضع لا يجد الماء مثل الصيد وغيره كيف يفعل؟ قال: يتربها ويمثها بالتراب عند عدم
الماء.
وعن رجل ذبح شاة أو صيداً ولم يقدر على ماء وأحب أن يأكل من لحمها قال يجوز له أكلها ما سوى المذبحة وما: مسته النجاسة من دم أو غيره. وعن رجل ذبح بمدية فجبنت مديته وأدخلها في أوداج الذبيحة ثم رفعها فإن ذلك ذبح يكره مع أنه فرى أوداجها حسناً أكلت قال أبو معاوية ما كنت
أكلها
??