الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٥أكلها وإن لم تتحرك لم تؤكل. حكم قطع الرأس مع الذبح:
وإن (3) تعمد لقطع رأس الذبيحة فقطعة، فقيل إنها لا تؤكل وإن لم يتعمد لذلك وسبقته الشفرة فلا بأس بأكلها. وإن كانت الذبيحة صحيحة ثم لم تتحرك بعد الذبح فلا بأس بها وإن ذبحت وهي مريضة ولم يتحرك منها بعد الذبح ضلف ولا أذن ولا ذنب ولا عين ولا شيء من ذلك فلا تؤكل. وإن اختلجت أيضاً ولم يكن منها حركة بينة غير ذلك فإنها لا تؤكل ولا تفرش الذبيحة ولا تبجع حتى تبرد وتموت فإن فعل ذلك بها لم تؤكل إلا من سبقته شفرته فأبان الرأس بلا عمد فلا بأس والنجع هو قطع الريش.
ومن غيره وأما الضحية (2) فلا تجوز ضحية إذا نتجت في العشر كانت نتاجها في أول العشر، أو آخرها بمنى (3) ولا بغيرها ولا الهدي ما كان من الهدي فهو يجوز في الهدي قلت له: ويجوز هدي المتعة. قال: نعم.
(1)
في أ، ب: في ديك أكل سنور.
(2)
(3)
في أ، ب بلا …
في
تعمل ومن
(1) الصابئين: جمع صابئ. وقيل: صاب؛ ولذلك اختلفوا في همزة وهمزة الجمهور إلا نافعاً. فمن همزه جعله من صاب النجوم إذا طلعت ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال. فالصابيء في اللغة من خرج ومال من دين إلى دين؛ ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب.
87