الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٧

مسائل في الذبح: رجع إلى الجامع: وقيل: لو أن رجلاً ذبح شاة فوق سطح البيت

ثم وقعت من فوق البيت من قبل أن تموت فإنه يكره أكلها.

قال أبو علي كنا نحسب أنها إذا تحركت من بعد الوقوع. وإذا خرج الطير حياً من الماء فلا بأس، وكذلك هذه (1) عندنا وإذا كان ذلك منها بلا أن يكون هو الذي طرحها هنا (2) وأما طير الماء فلو ذبحه ثم وقع في الماء لم يفسده ذلك ولو لم يتحرك من بعد خروجه من الماء لأن الماء لا يقتله ومن ذبح شاة ثم مرط شعرها قبل أن تموت أو شق ذنبها أو نحو ذلك فلا أحب أكلها.

ومن ذبح شاة فيها ولد فتحرك بعد الذبح أكل وإن لم يتحرك لم يؤكل وقيل أيضاً هو بضعة منها وذكاته ذكاتها).

ذكاة الجنين:

في

ومن غيره (3) سئل عن الجنين هل يجوز أكله إذا خرج من بعد ذكاة أمه ميتاً أو بعد أن خرج من بطنها. قال معي: إنه قيل أن جنين الأنعام تبع لها الذكاة ويروى ذلك عن النبي أن ذكاتها (1) وفي بعض التأويل أنه قيل صلى الله عليه وسلم أن فيه في كتاب الله تبارك وتعالى: (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ} [المائدة] (3) أريد جنين الأنعام وإن كانت ميتة كقوله إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (1) ومعي أنهم اختلفوا في معناه الذي يكون تبعاً لأمه وحالته فمعي: أنه في بعض القول لها على حال لمعنى ظاهر الحديث، وأنه بمنزلة بضعة منها فإذا

أنه

تبع

(4)

صحت ذكاتها فهو تبع لها، وقيل إنه إنما يكون تبعاً لها إذا تم خلقه وما لم

89