الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩١،
وعن رجل ذبح شاة ثم رفع برجلها قلت أيجوز ذلك فذلك ما ينهى عنه. وإن فعل ولم يكن بذلك يعين على قتلها، فأرجوا أن لا يفسدها ذلك.
وفي) رجل ذبح شاة ثم يعصر ذنبها لينظر ماتت أم لم تمت فتحرك ثم ينظرها من بعد الحركة فإذا هي قد ماتت فهي طيبة أم خبيثة فأقول: إن كان عصر ذنبها عصراً شديداً مما يكون قد أعان على قتلها فلا بأس بأكلها وهي طيبة ولا تحرم الذبيحة إلا ما يكون
من
الأحداث
التي تعين على قتلها.
(1) في أ، ب: وعن رجل.
(1) الجلالة: هي التي تأكل النجاسات المصباح المنير مختار الصحاح ص 108. (2) يظهر لي والله أعلم في هذه الفقرة خلط بين كلام أبي جعفر وغيره.
93
٢٬٤٩٣ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.