الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٢

الخطأ

في

الذبح:

وسألت أبا الحسن - رحمه الله - عن رجل أراد أن يذبح شاة من حلقها فأجرى السكين فانقلبت الشاة فجرى السكين على قفاها فذبحها من قفاها هل تؤكل. قال: إذا أراد ذبحها من الحلق فانقلبت من ذات نفسها من غير إرادته هو وقد أجري هو السكين فسبقته السكين حتى قطع رأسها فلا بأس بأكلها. قلت له: وكذلك إن سبقه السكين على أحد الجانبين. قال نعم. إذا لم يتعمد لذلك فأرجوا أن لا بأس بذلك.

ومن غيره: قال: وقد قيل لا تؤكل لأنه لا يجوز الذبح من القفا وقد وقع الذبح من القفا فسواء كان عمداً أو خطأ.

قال غيره: بهذا نأخذ.

وعن أبي معاوية وسألته عن رجل ذبح ذبيحته ثم أمسكها بيده حتى بردت أتأكل؟ قال: نعم. وسأل عن الأعجم (1) إذا (1) سمى على ذبيحته ذبح هل تأكل ذبيحته قال معي: إنها لا تأكل قيل له: فإن كان أعمى لا يعرف العربية قال: تأكل والأعجمي (2) غير

الأعجم.

ومن غيره (2) قلت فما تقول في ذباحة الأعجم إذا سمي على الذبيحة غيره وذبح هو هل تأكل؟ قال معي: إنها لا تأكل ولا أعلم في

اختلافاً.

ذلك

94