الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٠نسخة يجزئ عنه. وقال أبو علي
رحمه الله
-
الذي سمعنا أنَّ
ضحية الرجل الذي أوتيت منه كان عليه بدلها وإن أوتيت من غيره
•
-
في
اجتزي بها وكذلك رأينا. وعن هاشم بن غيلان رحمه الله تيس خصي ولم يصح خصاه وليس به مرض، قال: لا يجوز ضحيته، وقال ذلك غيره أيضاً، وعن شاة ذبحت فاضطربت فانخرق بطنها قال: تؤكل لأنها أوتيت من قبل نفسها وعمن ذهبت ضحيته هل له أن يضحى يوم النحر، قال: لا يجوز ذلك إلا بمنى، وعن من مات وقد سمى ضحيته (2) لم تذبح لم تذبح عنه، قال: لا يلزمه ذلك، وعمن ذهبت ضحيته في العشر أو غيرها ماتت أو باعها فإن ماتت أو ذهبت فليس عليه بدلها وإن باعها فعليه أن يبدل مثلها، أو أفضل منها، ولا بأس بجز صوف الميتة وشعرها ويستنفع بذلك، وبضروسها وأنيابها ومتى ما أردت ذلك فلا بأس، وقد أجاز بعض الفقهاء الانتفاع بشعر الخنزير لأن التحريم إنما جاء في لحمه وكرهه بعض وهو عندي مثل الميتة يجوز صوفها (3) وشعرها ولا يجوز لحمها إلا في الاضطرار. وقال من قال من الفقهاء: أن الشاة إذا أنتجت في العشر لم تجز ضحيته بمنى ولا في غيرها إلا الهدي فقد قيل إنه يجوز، وأما مسح الضحية فقد قيل ذلك فعله من المسلمين ولم يفعله
من
بعضهم فإن مسحها وقال ما يؤمر به محسن، وإن لم يفعل ذلك
وذبح جاز له إن شاء الله والله أعلم بما نوى وأراد بها.
(1) في أ، ب: فبقي منه الثلث.
102
أ، ب: أتذبح
عنه.
(2)