الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠١(3) في أ، ب: وهو عندي مثل الميتة يجوز جز صوفها وشعرها.
(1) النسك: ورد النسك في كتاب الله في آيات منها قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نك) [البقرة] وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الله
لله
[الأنعام]. وهذه الآيات تدل على أفراد الله عز وجل بالطاعة والإخلاص له فمن ذبح فهو الله ومن ذبح لغير الله فهو لغير الله. وهنا من الذبح الله عز وجل سواء في الذبائح والكفارات والله أعلم. (2) البتراء: من البتر. وهو القطع - بترة قطعه قبل الإتمام والانبتار: الانقطاع والأبتر: المقطوع الذنب. وفي الحديث ما هذه البتيراء مختار الصحاح ص 40 وفي حديث الضحايا أنه نهى عن المبتورة هي التي قطع ذنبها النهاية في غريب الحديث والاثر
93/ 1
(3) أجاز العلماء التضحية بمكسورة القرن مع بقاء جزء منه. (4) ابنة مخاض: هي أنثى الإبل التي أقمت سنة وقد دخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
(5) ابنة لبون: وهي أنثى الإبل التي
أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
(6) حقة: وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، وسميت حقه أنها
استحقت أن يطرقها الفحل. سميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
(7) الجذعة: هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.
(8) الثنية: ما كان له سنتان ودخل في الثالثة.
103