الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٥

المعلم أو المكلب الذي ليس بمعلم فما أدركت ذكاته فكله وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله، وإذا أرسلت كلبك المعلم أو المكلب وفي نسخة المعلم المكلب وذكرت اسم (4) الله فأخذ وفي نسخة وذكرت اسم الله عليه فأخذ أو قتل فكل (1). وما رد عليك سهمك فكل، وذلك رأينا أيما أخذ الكلب المكلب فإن قتله فكله ما لم يأكل الكلب منه شيئاً. فإن أكل منه شيئاً فقد جاءت الكراهية في أكله. وإن أدركته حياً فذكه، وكله فإن مات قبل أن تذكية فلا أحب أكله. وأما الكلب الذي هو غير مكلب فما أخذ من الصيد فما أدركته حياً فذكه وكله وإن لم تدركه حياً فلا تأكله، وقيل إن حال بينك وبين الصيد ظلام الليل فلا تأكله لأنك لا تدري قتله كلبك أو غيره. وعن أبي معاوية في كلب الصيد إذا قتل الصيد وشرب من دمه ولم يأكل من اللحم شيئاً فقال: قيل إذا ولغ في الدم فلا يؤكل، وقيل يؤكل حتى يأكل من اللحم وبهذا نأخذ والله أعلم.

غيره إذا قتله وقد كان يمسك ولا يأكل ثم أكل من بعد أن مات وعلم ذلك فلا بأس، وإن أكل قبل الموت فقد فسد أو كان يعرف بالأكل فلا يجوز. وإذا انتهى الرجل إلى الصيد ومعه كلب أخر غير كلبه والصيد بينهما قتيل فلا تأكله، وكذلك إن وجد فيه سهماً غير سهمه وقال بعض الفقهاء في الذي يرسل كلبه على الصيد ولم يذكر الله عليه إنه إن زجر الكلب فانزجر لزجره وذكر اسم الله عليه أكل الصيد وإن لم ينزجر فلا تأكله، وقيل أيضاً في الذي طعن (2).

اسم

أ، (1) في

ب: لا يوجد قوله [وما رد عليك سهمك فكل]. (2) لا توجد في أ، ب العبارة [وقيل … ].

107