الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٠

وقد وقع في الأرض فلا يأكله فإن وجده حياً فليذبحه وإن تركه في

فمه حتى يموت فلا يأكله.

ومن غيره: وقال أبو عبد الله

-

رحمه الله - إذا أدرك الرجل الصيد به

الحياة فذكاة فإن لم يذكه حتى يموت بعد أن وجده حياً لم يأكله وإن وجده

ميتاً أكله. وقال أبو زياد (2) ذلك.

(1) في أ، ب: وسبيل الصقر. وهذا أصح لأنه يتفق مع المعنى.

(1) المجوسي: هم عبدة النار من الفرس وكانت بلاد فارس قبل الإسلام مجوسية وبعد فتح بلاد العراق دخلوا الإسلام وبعضهم أضمر الكفر أصاب الدولة الإسلامية منهم الشر الكثير ونشأت فيهم الفرق المتعددة وأشهرها الشيعة الاثنى عشرية وحتى يومنا هذا يحكمها الشيعة فيها نسبة من أهل السنة والله أعلم.

أحاديث توضح التعامل مع المجوس:

1 - ما روي

أن

-

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ذكر المجوس. فقال: ما أدري

كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف – رضي الله عنه

رسول الله -

الزكاة

-

أشهد لسمعت

يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب أخرجه الموطأ 278/ 1 في

عن جامع الأصول في أحاديث الرسول رقم 1151 - 2/ 660.

-

عن ابن شهاب - رحمه الله قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن أخذها من البربر. المصدر السابق 1152.

عفان

حديث عبدالرحمن بن عوف السابق له رواية: «غير ناكحي نسائهم ولا اكلي

ذبائحهم إنما المسلك معهم في الجزية فقط. والله أعلم.

112